تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (إذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق؛ فالزكاة فيها واجبة، وإن لم يكن في حصة كل واحد نصاب) (١).

ت: [لأن عين] (٢) الثمرة لرب الحائط، فتزكى على ملكه، والذي للعامل أجرة، ولأنها تجب ببدو الصلاح، والقسمة بعد ذلك، والملك ثابت لرب الحائط قبل القسمة في الجميع؛ بخلاف الشريكين ملكهما متأصل.

فإن [شرط] (٣) الزكاة على العامل في [١٠٨ ق] حصته؛ جاز [لأنه] (٤) نصف الثمرة؛ إلا العشر أو نصفه؛ فهو جزء معلوم.

وكذلك إن شرط على رب الحائط؛ بخلاف زكاة ربح القراض؛ لأنه غير معلوم؛ مع أن ابن القاسم قد [أجازه] (٥) قياسا على زكاة الثمرة (٦)، وجوز ابن المواز اشتراطه على رب المال (٧).

ص: (ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته؛ أخرج الحائط نصابا أو دونه) (٨).

ت: وقيل: يكره اشتراطها على العامل، لأنها زيادة اشترطها، كما لو

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٣)، ط العلمية: (٢/ ١٧٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٧).

(٢) في (ت): (لا غير).

(٣) في (ز): (شرطا).

(٤) في (ق): (كأنه).

(٥) في (ز): (أجاز).

(٦) المدونة: (٣/ ٥٦٩).

(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٦).

(٨) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦٤٣