تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولان لمالك (١)، لأن رسول الله ﷺ دفع خيبر وأرضها ليهود على أن [يعتملوها] (٢) من أموالهم، وأن الرسول الله ﷺ شطر ثمرها، ولم ينقل [عنه] (٣) عليه السلام أنه أعانهم بشيء (٤).

قال ابن حبيب: السنة أن على العامل ذلك مع الحبال والدلاء؛ إلا أن يكون في الحائط شيء من ذلك [يوم العقد] (٥)؛ فيستعين به (٦).

قال عبد الوهاب: عليه [كل] (٧) ما يتعلق بمصلحة الثمرة؛ مما لا يبقى بعد انصراف العامل (٨).

وكذلك كسوة الرقيق؛ إذا كانت نفقتهم على الذي استأجرهم؛ قاله

اللخمي (٩).

وأجرتهم على رب الحائط، ولا يجوز اشتراطها [يعني: الأجرة] (١٠) على العامل؛ بخلاف نفقتهم وكسوتهم، لأن الأجرة لزمت رب الحائط قبل عقد المساقاة كأثمانهم، والنفقة تطرأ بعده، وبها يتم العمل، ولا يجوز اشتراطها على رب الحائط.

(١) المدونة: (٣/ ٥٦٥).

(٢) في (ق) و(ز): (يعملوها).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) سبق قريبا: أخرجه البخاري برقم: (٢٢٨٥)، ومسلم برقم: (١٥٥١).

(٥) ساقط من (ت).

(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٣)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٤١).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) المعونة: (ص ١١٣٢).

(٩) التبصرة: (١٠/ ٤٧٠١).

(١٠) زيادة في (ق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦٣٠