تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب إسقاطه من ذلك، وجاز ذلك لأن مقدار [المؤن] (١) معلوم بالعادة، والغرر

اليسير مغتفر في البيع (٢).

*ص: (ومن باع سلعة مرابحة، ثم ذكر أن ثمنها أقل مما ذكره أولا، وأنه غلط في ذلك، ولم يرض بالربح الأول؛ فإن تراضيا [هو والمبتاع] (٣) على شيء؛ جاز، وإلا فسخ البيع؛ إلا أن تفوت السلعة في يد مشتريها؛ فيلزمه قيمتها ما لم [ينقص] (٤) عن رأس المال الذي رجع إليه، لأنه رضي به، [(والربح على حسابه، وما لم يزد على الثمن الذي وافقه عليه أولا)، لأنه رضي به] (٥).

(وإن ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبر به أولا؛ لم يصدق إلا ببينة، فإن قامت له بينة، والسلعة قائمة، وتراضيا على شيء جاز، والا فسخ البيع.

فإن [فاتت] (٦) في يد مشتريها؛ ضمن قيمتها ما لم تزد على الثمن الذي أخبر به ثانيا)؛ لرضاه به، والربح بحسابه، وما [لم] (٧) تنقص عن الثمن الذي ذكره أولا، والربح بحسابه) (٨).

*ت: قال مالك في الواضحة: إذا ذكر أن ثمنها أقل؛ فسواء زاد عمدا

(١) في (ز): (المثمون).

(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٤٦)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٥٨).

(٣) زيادة من (ق).

(٤) في (ق): (تنتقص).

(٥) ساقط من (ت).

(٦) في (ت): (فات).

(٧) في (ت): (لا).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨١)، ط العلمية: (٢/ ١٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٨٠).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٤٣