تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرأة واحدة أنها حاضت، لأنه خبر.

وقال ابن مناس (١): لا بد [من] (٢) غيرها معها، [لأنها] (٣) شهادة، ويجوز الوضع على [يد] (٤) رجل مأمون له أهل (٥).

*ص: (إن حدث بها عيب في الاستبراء أو ماتت فيه؛ ضمنها بائعها دون مشتريها) (٦).

*ت: قضى بذلك عمر بن الخطاب (٧) رضي الله عنه، ولأن البيع والملك لا يتمان إلا بالاستبراء؛ فلا ينتقل الضمان إلا بالتمام، فإن حدث عيب ورضيه المشتري؛ فلا مقال للبائع.

قال ابن القاسم: تدخل في ضمان المشتري بـ[أول] (٨) الدم، وحل له أن يقبل، وقال ابن وهب: حتى تستمر الحيضة، لاحتمال الانقطاع (٩).

(١) أبو موسى عيسى بن مناس اللواتي القيرواني، من كبراء فقهاء إفريقية ونبهائها، والمقدمين بها، وله كلام كثير، وتفسير لمسائل المدونة مسطرة، وقد سمع من البوني رضي الله عنه، توفي سنة ٣٩٥ هـ، ينظر: ترتيب المدارك: (٧/ ١٠٤)، وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: (٢/ ٩١٧).

(٢) زيادة من (ز).

(٣) في (ق): (لأنه).

(٤) في (ق): (يدي).

(٥) ينظر الجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٦٠).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٨)، ط العلمية: (٢/ ١٢٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٥٩).

(٧) رواه في المدونة: (٢/ ٣٧٠)، عن ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة عن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق الأنصاري أن عمر بن الخطاب قضى في جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت بأنها من البائع.

(٨) ساقط من (ت).

(٩) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٢٨