تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه [كالمكره، والمكره] (١) لا يسقط خياره، (والأخرى ليس له ردها) (٢)، [لتصرفه] (٣) بعد علمه كالحاضر، وهو تصرف لحظ نفسه بخلاف المكره.

*ت: الأولى رواية ابن القاسم، والثانية لأشهب، وعلى رواية ابن القاسم: إن وصلت بحالها ردها، وإن عجفت رد ما نقصها معها أو حبسها، وأخذ قيمة أرشها على ما تقدم فيمن حدث عنده عيب (٤).

*ص: (ومن ظهر على عيب، ومات قبل الرد؛ فالخيار لورثته) ينتقل إليهم؛ كما انتقلت السلعة، و(من استغل أو استعمل، ثم علم بالعيب؛ فلا شيء عليه في استعماله، ولا في استغلاله) (٥)، لقوله عليه السلام في الترمذي: (الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) (٦)، لأنه استغل على ملكه، [ومن ملكه] (٧).

*ت: قال الأبهري: لا خلاف في ذلك؛ إنما الخلاف بين العلماء في البيع الفاسد؛ فعند مالك وأهل العراق الغلة للمشتري بالضمان، و[لأن] (٨) البائع سلطه، وقال الشافعي: للبائع.

(١) في (ت): (كالمكروه، والمكروه) وفي (ز): (كالمكره) وسقوط الثانية.

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٥)، ط العلمية: (٢/ ١٢٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤١).

(٣) في (ز): (لتصرفها).

(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٠١)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ١١٧).

(٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤٢).

(٦) رواه أبو داود: (٣٥٠٨)، والترمذي: (١٢٨٥)، والنسائي: (٤٤٩٠)، وابن ماجة: (٢٢٤٣).

(٧) ساقط من (ت).

(٨) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥١٨