تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (ولا بأس بالبيع بالخيار للبائع والمبتاع أو لهما جميعا، وأيهما [اشترط الخيار] (١) لنفسه؛ انتظر خياره في الإمضاء والفسخ) (٢).

*ت في أبي داود أن حبان بن منقذ شكى إلى رسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع؛ فقال له عليه السلام: (إِذَا [بعتَ] (٣) فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَأَنْتَ فِي [كُلِّ سِلعَة] (٤) ابتَعتَهَا بِالخِيَارِ ثَلَاثَ (^٥» (٦).

قيل: هو مستثنى من بيع الغرر، وهو ظاهر المذهب؛ لقوله في المدونة: وما بعد من أجل الخيار لا خير فيه، لأنه غرر لا يدرى ما تصير السلعة إليه بعد الأجل (٧).

وقال أشهب: [هو من باب] (٨): (ضمان بجعل)، لأنه يزيده المبتاع ليكون [من] (٩) ضمانه (١٠)، ويكون بيعها في الباطن على البت.

وقيل: ليس مستثنى، لأن المعاوضة لتحصيل الفوائد، وذلك لا يحصل إلا بالتمكن من الرد.

(١) في (ت): (اشترطه).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧١)، ط العلمية: (٢/ ١١٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١١١).

(٣) في (ز): (بايعت)

(٤) في (ز): (سلعتك)

(٥) في الرواية: (ثلاث ليال).

(٦) رواه برقم: (٣٥٠٠)، وأصله في البخاري برقم: (٢١١٧)، ومسلم برقم: (١٥٣٣)، وهو بهذا التمام عند ابن ماجة: (٢٣٥٥).

(٧) المدونة: (٣/ ٢٣٢).

(٨) في (ت): (من) فقط.

(٩) في (ز): (في).

(١٠) ينظر: المدونة: (٣/ ٢٠٧)، والتهذيب: (٣/ ١٧٣)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٧٨٨).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٠١