*ص: (ولا بأس بالبيع بالخيار للبائع والمبتاع أو لهما جميعا، وأيهما [اشترط الخيار] (١) لنفسه؛ انتظر خياره في الإمضاء والفسخ) (٢).
*ت في أبي داود أن حبان بن منقذ شكى إلى رسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع؛ فقال له عليه السلام: (إِذَا [بعتَ] (٣) فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَأَنْتَ فِي [كُلِّ سِلعَة] (٤) ابتَعتَهَا بِالخِيَارِ ثَلَاثَ (^٥» (٦).
قيل: هو مستثنى من بيع الغرر، وهو ظاهر المذهب؛ لقوله في المدونة: وما بعد من أجل الخيار لا خير فيه، لأنه غرر لا يدرى ما تصير السلعة إليه بعد الأجل (٧).
وقال أشهب: [هو من باب] (٨): (ضمان بجعل)، لأنه يزيده المبتاع ليكون [من] (٩) ضمانه (١٠)، ويكون بيعها في الباطن على البت.
وقيل: ليس مستثنى، لأن المعاوضة لتحصيل الفوائد، وذلك لا يحصل إلا بالتمكن من الرد.
(١) في (ت): (اشترطه).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧١)، ط العلمية: (٢/ ١١٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١١١).
(٣) في (ز): (بايعت)
(٤) في (ز): (سلعتك)
(٥) في الرواية: (ثلاث ليال).
(٦) رواه برقم: (٣٥٠٠)، وأصله في البخاري برقم: (٢١١٧)، ومسلم برقم: (١٥٣٣)، وهو بهذا التمام عند ابن ماجة: (٢٣٥٥).
(٧) المدونة: (٣/ ٢٣٢).
(٨) في (ت): (من) فقط.
(٩) في (ز): (في).
(١٠) ينظر: المدونة: (٣/ ٢٠٧)، والتهذيب: (٣/ ١٧٣)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٧٨٨).