تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه لم يغل للناس سعرا، ولا استبد بشيء كان يجب أن يساويهم فيه، بل منعه مضرته خاصة [به] (١)؛ إلا في الجهد والشدة؛ فلا [يمكن] (٢) من ذلك.

*ص: (لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء، وقيل: يجبرون على إخراجه) (٣).

*ت: وجه الأول: أنه ملكهم؛ فلا يحجر عليهم فيه، وإنما الممنوع أن يشتروا؛ فيضيقوا على الناس.

وجه الثاني: نفي الضرر عن الناس.

*ص: (لا يخرج [الطعام من] (٤) سوق بلد إلى بلد آخر إذا أضر بهم) (٥).

نفيا للضرر، وإلا جاز إخراجه، كما لا يمنعون من الاحتكار [إذا لم يضر بهم] (٦).

*ص: (ولا يجوز بيع العربان وهو: أن يشتري الرجل [السلعة] (٧) بثمن، ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده،

(١) زيادة من (ق)، والمعنى: أن منعه إضرار به.

(٢) في (ت) و(ز): (يمنع).

(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩٧).

(٤) في (ق): (طعام) من غير (من).

(٥) نفسها.

(٦) زيادة من (ق).

(٧) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٩٣