تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (يكره بيع حاضر لباد، والحاضرون أهل القرى، [والبادون] (١): أهل البادية، ولا يباع لهم، ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم) (٢).

*ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا [تبع] (٣) حَاضِرٌ لِبَادٍ) (٤)، [ومحمله] (٥) على أهل العمود، ومن لا يعرف الأسعار؛ دون من [يقرب] (٦) من المدينة ويعرف، لأنهم لا يضر بهم بيع ما يحملونه برخص، لأن أموالهم غلات لا أثمان لها عليهم، فإذا باع لهم [السماسرة] (٧)؛ باعوا بغلاء [للحاضرة] (٨)، وأموالهم عليهم بكلفة.

قال ابن المواز: [ويفسخ] (٩) للنهي؛ حضر البدوي أو بعث إليه بالسلعة، وقال ابن عبد الحكم: لا يفسخ [٨٣ ق]، لأنه لا ينتفع به أهل [السوق] (١٠)، لأن البادي قد علم سعر سلعته (١١).

وقيل: لا يمنع الشراء لهم، لأن الثمن إذا صار لهم؛ شابهوا الحاضرة في أنه عن أصل، وقيل: يمتنع لأنهم لا يعرفون الأسعار؛ فيبذلون أكثر؛ فيرتفق بهم الحاضرة.

(١) في (ت) و(ز): (والبادي).

(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩١).

(٣) في (ق): (يبيع).

(٤) أخرجه برقم: (١٤١٣)، وهو في صحيح البخاري برقم: (٢١٥٠).

(٥) في (ز): (فحمله).

(٦) في (ز): (تقرر).

(٧) في (ت): (السامرة).

(٨) في (ق): (الحاضرة).

(٩) في (ز): (والفسخ).

(١٠) في (ز): (سوق).

(١١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٤٤٨)، والمنتقى: (٥/ ١٠٤).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٨٩