تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (لا يجوز [٨٢ ق] بيع المزابنة وهو: بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، والمنع فيما فيه الربا لأجل التفاضل، [وما] (١) لا ربا فيه لأجل التخاطر [والتقامر] (٢)، وذلك إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر، فإن علم أن أحدهما أكثر [من الآخر] (٣)؛ لا محالة جاز في غير [الربوي] (^٤» (٥).

*في مسلم: «نَهَى عليه السلام عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ» (٦)، و[هي] (٧) بيع [معلوم] (٨) بمجهول من جنس واحد، أو مجهول بمجهول من جنس واحد.

والزبن: الدفع، ومنه: الزبانية، لأنهم يدفعون الكفار للنار، والحرب الزبون، لأنها تدفع بنيها للموت، وكل [واحد من] (٩) المتبايعين يدفع صاحبه للغبن؛ مع اتحاد الجنس (١٠).

* ص: (لا يجوز بيع الغرر: كالعبد الآبق؛ والضالة؛ و[الطائر] (١١) في الهواء؛ والسمك في الماء؛ والثمار قبل بدو صلاحها على البقاء؛ والأجنة في

(١) في (ق): (وفيما).

(٢) في (ت): (والقمار).

(٣) زيادة من (ق).

(٤) في (ز): (الربا).

(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨١).

(٦) سبق تخريجه أعلاه.

(٧) في (ز): (هو).

(٨) في (ق): (المعلوم).

(٩) ساقطة من (ت).

(١٠) ينظر: العين: (٧/ ٣٧٤)، والصحاح: (٥/ ٢١٣٠)، ومجمل اللغة: (٤٤٨).

(١١) في (ز): (الطير).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٨٣