تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (من باع سلعة بثمن إلى أجل؛ فلا يجوز أن يشتريها نقدا، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها)، لأنه عجل أقل، [ويأخذ] (١) بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.

(ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها [بأكثر من ثمنها)، لأنه يأخذ أقل عند الأجل، ويعطي بعده أكثر؛ فهو سلف بزيادة.

(ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها] (٢) بمثل ثمنها وأقل منه) (٣)؛ لانتفاء التهمة.

*ت: شراؤها إما [نقدا] (٤)، أو إلى أجل، والأجل إما مثل أجلها، أو أبعد منه، والثمن إما مثل؛ أو أقل أو أكثر؛ فهذه ستة أقسام [يمنع منها الصورتان المتقدمتان.

فمتى استوى الثمن فلا عبرة بالأجل، أو استوى الأجل فلا عبرة بالثمن، لانتفاء التهمة في السلف بزيادة] (٥)، ومتى أخرج أكثر وأخذ أقل؛ فلا تهمة.

واختلف إذا ابتاعها بأقل نقدا؛ هل تنفسخ البيعتان؟ قاله [عبد الملك] (٦)، أو [الأخيرة] (٧)؟ قاله ابن القاسم، وترد السلعة لمشتريها الأول، فإن فاتت؛

(١) في (ت): (ليأخذ).

(٢) مقطع ساقط من (ز).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٢).

(٤) في (ق): (نقد).

(٥) مقطع ساقط من (ت).

(٦) في (ز): (عبد الوهاب).

(٧) في (ز): (الآخرة).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٧٧