تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[خيارا] (١) رباعيا، وقال: (إِنَّ أَحسَنَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم [قَضَاء] (^٢» (٣).

ويمتنع في [أربعة] (٤):

- ما لا تحصره الصفة؛ كتراب المعدن والصواغين.

- وما لا يقدر على الوفاء به؛ كالدار والأرض والبستان، لأنه لا بد من اشتراط موضع القضاء، وقد لا يتيسر بذلك الموضع.

- والجزاف؛ إلا ما قل.

كما يجوز السلم في اللحم بالتحري، وهو أخف في القرض والجواري، لأنه عارية فرج؛ إلا أن تكون في سن [من لا توطأ] (٥)، أو المقترض ممن [لم] (٦) يبلغ اللذة؛ إذا اقترضها له وليه؛ أو لامرأة؛ أو ذي محرم.

ويجوز في بقية الحيوان، لإمكان ضبطه بالصفة، وحاجة الناس إليه، ولورود الحديث في القرض (٧)، وهو في الذمة كالسلم.

*ص: (من اقترض أمة؛ فليردها [ما لم] (٨) يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها) (٩).

(١) ساقطة من (ق).

(٢) في (ت): (اقتضاء).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٩٢)، ورواه مسلم برقم: (١٦٠٠).

(٤) في (ت): (أربع).

(٥) في (ت): (ما لا يوطأ).

(٦) في (ز): (لا).

(٧) الحديث السابق: (إن أحسن الناس أحسنهم قضاء) وهو متفق عليه.

(٨) في (ق): (قبل أن)، والمثبت من (ت) و(ز) موافق للأصل.

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٩)، ط العلمية: (٢/ ٩٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٥).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٣٦