[خيارا] (١) رباعيا، وقال: (إِنَّ أَحسَنَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم [قَضَاء] (^٢» (٣).
ويمتنع في [أربعة] (٤):
- ما لا تحصره الصفة؛ كتراب المعدن والصواغين.
- وما لا يقدر على الوفاء به؛ كالدار والأرض والبستان، لأنه لا بد من اشتراط موضع القضاء، وقد لا يتيسر بذلك الموضع.
- والجزاف؛ إلا ما قل.
كما يجوز السلم في اللحم بالتحري، وهو أخف في القرض والجواري، لأنه عارية فرج؛ إلا أن تكون في سن [من لا توطأ] (٥)، أو المقترض ممن [لم] (٦) يبلغ اللذة؛ إذا اقترضها له وليه؛ أو لامرأة؛ أو ذي محرم.
ويجوز في بقية الحيوان، لإمكان ضبطه بالصفة، وحاجة الناس إليه، ولورود الحديث في القرض (٧)، وهو في الذمة كالسلم.
*ص: (من اقترض أمة؛ فليردها [ما لم] (٨) يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها) (٩).
(١) ساقطة من (ق).
(٢) في (ت): (اقتضاء).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٩٢)، ورواه مسلم برقم: (١٦٠٠).
(٤) في (ت): (أربع).
(٥) في (ت): (ما لا يوطأ).
(٦) في (ز): (لا).
(٧) الحديث السابق: (إن أحسن الناس أحسنهم قضاء) وهو متفق عليه.
(٨) في (ق): (قبل أن)، والمثبت من (ت) و(ز) موافق للأصل.
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٩)، ط العلمية: (٢/ ٩٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٥).