تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبيع الطعام قبل قبضه بطعام متأخر.

وقوله: (لا يأخذ أدنى من مكيلته ولا أكثر)؛ لئلا يخرجا إلى المكايسة؛ فيكون بيع الطعام قبل قبضه.

*ص: (لا يجوز أن يأخذ بدلا منه شيئا من غير صنفه من الطعام، ولا شيئا من العروض كلها) (١)، لأنه بيع الطعام قبل قبضه.

*ص: (من أسلم في نوع من تمر؛ فلا بأس أن يأخذ نوعا سواه من جنسه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرا عوضا منه) (٢).

*ت: لا بأس بعد الأجل بأخذ نوع (٣) سواه [من صنفه] (٤) مثل كيله وإن [اختلفت] (٥) الجودة؛ لأنه حسن قضاء، أو حسن اقتضاء، وقبل الأجل يمنع ذلك؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرا؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه.

*ص: (من أسلم في نوع من الزبيب؛ فلا بأس أن يأخذ نوعا منه، ولا يأخذ تمرا (٦) عن زبيب، ولا زبيبا عن تمر) (٧).

(١) نفس المواضع.

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٦)، ط العلمية: (٢/ ٨٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤٢).

(٣) في (ز): (يأخذ نوعا).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) بدلها في (ق): (اختلف في).

(٦) في (ز) زيادة: (ولا زبيبا).

(٧) نفس المواضع.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٢٨