تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحي في القفص؛ وإن كثر (١).

وضابطه في الجواز: ما يقصد مقداره دون آحاده، فإذا علم بالحزر عند مشاهدته؛ جاز، ويجوز [بيع] (٢) برج الحمام جزافا بعد أن يحاط بحمامه، فقد يكثر ويقل حمامه، وما يقصد أحاده كالعبيد والثياب؛ [يمتنع] (٣).

*ص: (ما علم صاحبه كيله؛ فلا يبيعه جزافا حتى يعلم مبتاعه بكيله، فإن لم [يعلمه] (٤)؛ واطلع المشتري على ذلك؛ خير في الإمضاء والفسخ) (٥).

*ت: لقوله عليه السلام: (مَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا) (٦)، وعنه عليه السلام: (مَنْ عَلِمَ كَيلَ طَعَامِهِ؛ فَلَا يَبِيعُه جُزَافًا؛ حَتَّى يَبِينَ مَا فِيهِ) (٧)، ولأن المشتري دخل على أن البائع مساو له في الجهل وعدم التدليس، فإذا لم يكن كذلك؛ فهو [كعيب] (٨) كتمه، فللمشتري [٧٢ ق] الخيار.

*ص: ([إن] (٩) ذكر البائع [للمبتاع] (١٠) أنه يعلم كيله، ولم يعلمه

(١) نفسه.

(٢) زيادة من (ز).

(٣) في (ز): (فيمنع).

(٤) في (ز): (يعلم).

(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٢٦).

(٦) رواه مسلم برقم: (١٠١)، ورواه أحمد برقم: (٩٣٩٦).

(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥٥٤٣)، عن الأوزاعي أن النبي ﷺ قاله.

(٨) في (ت): (عيب).

(٩) في (ز): (إذا).

(١٠) في (ق): (للمشتري).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤١٩