تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحنطة أو بدقيق، لأن الصنعة لم تغيره (١).

*ص: (لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا، وعنه في بيعها متماثلا روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه) (٢).

*ت لتقارب منفعة الدقيق والحنطة، والتماثل حاصل في الحال، ولا عبرة بما يحدث بعد ذلك، كالحنطة بالحنطة، وإن تفاضل ريعهما بعد الطحن.

ومنع في الرواية الأخرى، لتوقع التفاضل بعد الطحن.

قال [اللخمي] (٣): والأول الصحيح، لحصول التماثل في الحال؛ كالحنطة بالحنطة، وكالرطب بالرطب.

وعن مالك: الجواز إذا قل [دون ما كثر] (٤)، [للرفق] (٥) بين الجيران والرفقاء؛ كزيادة ريع القمح إذا طحن (٦).

قال ابن القصار: يجوز موازنة لا كيلا، فلا يظهر للريع أثر.

وأما الدقيق بالسميد، فيجوز على من أجاز القمح [بالدقيق] (٧)، ويمنع على القول [٧١ ق] الآخر، لأن السميد إذا طحن زاد ريعه (٨).

(١) ينظر: المدونة: (٣/ ١٥٢)، والتهذيب: (٣/ ٨٤)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٦٠).

(٢) نفس المواضع.

(٣) في تذكرة أولي الألباب: (الأبهري).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) في (ز): (للدقيق).

(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/¬٧)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٦١).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) ينظر: التبصرة: (٧/ ٣١٢٢)، والتوضيح: (٥/ ٣٣١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤١٢