تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (ولا يطأ من ظاهر منها (١) ليلا ولا نهارا حتى يكفر، فإن فعل [في أضعاف كفارة] (٢) بطلت، ووجب عليه ابتداؤها) (٣).

لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، وهذا إذا تعمده، وكذلك الناسي عند مالك، وقال أشهب: يتمادى الناسي، و[له أن] (٤) يطأ غيرها من نسائه في ليالي صوم الكفارة، لأنها مباحة له (٥).

قال مالك: يطعم من عيش البلد، إن كان قمحا أخرجه؛ وإن كان عيشه [هو] (٦) الشعير، أو شعيرا أخرجه؛ وإن كان عيشه [هو] (٧) القمح (٨)، وفي الموازية: من عيش المكفر؛ وإن خالفه [عيش] (٩) البلد (١٠)، قال ابن حبيب: إلا أن يأكل الشعير من غير ضيق؛ فلا يجزئه (١١).

ومنشأ الخلاف قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، هل الأهل أهل المكفر، أو أهل البلد؟

(١) في (ت): (المظاهر فيها)، وفي (ز): (الظاهر منها).

(٢) زيادة من (ق).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/¬٤٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤١).

(٤) زيادة من (ق).

(٥) المدونة: (٢/ ٣٢١)، والنوادر والزيادات: (٢/¬٤٩)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٨٦).

(٦) زيادة من (ق).

(٧) زيادة من (ق).

(٨) المدونة: (٢/ ٣٢٣).

(٩) ساقطة من (ت).

(١٠) النوادر والزيادات: (٤/¬٢٢)، والتبصرة: (٤/ ١٧٠٠)، والمقدمات الممهدات: (١/ ٣٣٨).

(١١) التبصرة: (٤/ ١٧٠٠).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٣٩