تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا ظهار في ملك اليمين (١) (٢).

لنا قوله تعالى: ﴿مِنْ نِّسَآئِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣]، وهن من النساء، وقاله علي رضي الله عنه (٣)، والفقهاء السبعة (٤)، وقياسا على الزوجة.

*ص: (كفارة الظهار مرتبة، [و] (٥) على المكفر [بها] (٦) أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الفاحشة، فإن لم يجدها؛ صام شهرين متتابعين) (٧).

(فإن لم يقو على الصيام لكبر [مفند] (٨)، أو مرض [متطاول] (٩) لا يرجى برؤه؛ جاز أن يطعم ستين مسكينا؛ مدا مدا بمد هشام، وقدره مد وثلثان بمد النبي ﷺ، وقيل [يطعم] (١٠) مدين مدين بمد النبي ﷺ، وهو أحب.

(١) بياض في (ت)، وفي (ز): (ملكت اليمين).

(٢) ينظر: الأم: (٥/ ٢٩٤)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٠٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٤٢٦)، والأصل للشيباني: (٥/¬١٠)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/ ١٧١)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٣٢).

(٣) في المدونة: (٢/ ٣٠٩)، عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب، وفي الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد: (٢/ ٧٤٢): قال محمد بن أحمد: وحدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا معلي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا موس ابن أيوب، عن إياس بن عامر قال: سألت علي بن طالب، فقال: (تحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر).

(٤) ينظر: الذب عن مذهب مالك: (٢/ ٧٤٢)، وشرح ابن بطال: (٧/ ٤٥٤)، وفتح الباري: (٩/ ٤٣٤).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) زيادة من (ز).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/¬٣٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٩).

(٨) في (ت): (منفد).

(٩) زيادة من (ز).

(١٠) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٣٧