من البر، والعروض، والقَطَاني، وسائر التجارات سوى الحنطة [والزبيب] (١).
ت: كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك في هذين للحاجة إليهما، فيكثر جَلْبُهما للمدينة (٢).
وعن مالك: يؤخذ العشر فيهما (٣)؛ لأنَّ [الغنى] (٤) حصل بالمسلمين عنهم في هذا الوقت.
* * *
(١) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٥/ ٣٥٥): (والزيت).
(٢) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٢٠٦).
(٣) بنحوه عن مالك في «النوادر» (٢/ ٢٠٦).
(٤) في الأصل: (القضاء)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣٥٦).
شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٥