تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من البر، والعروض، والقَطَاني، وسائر التجارات سوى الحنطة [والزبيب] (١).

ت: كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك في هذين للحاجة إليهما، فيكثر جَلْبُهما للمدينة (٢).

وعن مالك: يؤخذ العشر فيهما (٣)؛ لأنَّ [الغنى] (٤) حصل بالمسلمين عنهم في هذا الوقت.

* * *

(١) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٥/ ٣٥٥): (والزيت).

(٢) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٢٠٦).

(٣) بنحوه عن مالك في «النوادر» (٢/ ٢٠٦).

(٤) في الأصل: (القضاء)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣٥٦).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣١٥