تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسلب سلبًا سريعًا (١).

وقال الصديق رضي الله عنه الحي أحوج إلى الجديد من الميت.

قال [ابن حبيب] (٢): [القصد] (٣) في الكفن أحبُّ إليَّ من المغالاة (٤).

وأمر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثيابه التي كان يلبسها.

وفي الترمذي: قال عليه السلام: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وقال: حديث حسن صحيح (٥).

والمصبوغ بالطيب والورس والزعفران فجائز للرجال والنساء، (وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (٦)، وكره مالك المعصفر (٧)؛ لأنه ليس بطيب (٨).

قال مالك: إلا أن يضطر إليه (٩).

قال ابن حبيب: لا بأس أن تكفن المرأة في المعصفر المقدم (١٠).

وعن مالك: إباحة المعصفر للرجال والنساء (١١).

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٥٤).

(٢) في الأصل: (ابن القاسم)، والصحيح ما أثبته، وهو لفظ «النوادر» (١/ ٥٥٦).

(٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «النوادر» (١/ ٥٥٦)، و«التذكرة» (٤/ ٤٣١).

(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٥٦).

(٥) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٩٩٤).

(٦) ما بين القوسين كذا في الأصل، ولم يثبت في «التذكرة».

(٧) انظر: «المدونة» (١/ ٢٦٢).

(٨) هذا كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٧٠٦).

(٩) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٦٣).

(١٠) «النوادر» (١/ ٥٦٣).

(١١) «النوادر» (١/ ٥٦٣).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٩٩