تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أصبغ: لا يلزم ورثته؛ إلا أن يشاؤوا (١).

قاله سحنون، وقال: يدفن من غير كفن؛ لأنه قد كفن وصلي عليه على سنة الإسلام، وإن أوصى بثلثه؛ فلا يكفن في ثلث (٢).

قال ابن [القاسم] (٣): إلَّا أنه لا بد من ستر عورته بما لا مطمع فيه لنباش (٤).

فإن لم يكن للميت مال؛ كفنه من ينفق عليه من ولد ووالد، ويكفن الوالد الولد الصغير والكبير [الزمن] (٥)، ويكفن الولد أبويه، قاله ابن القاسم (٦).

وعن سحنون: ذلك في ابنه الصغير، والبنت الكبيرة (٧).

وعنه: ليس ذلك عليه (٨).

قال أبو إسحاق: ذلك في الولد، وأما الأبوان فلا شيء عليه فيهما.

ويكفن السيد عبده بالإجماع وإن سقط الملك بالموت (٩).

واختلف في كفن الزوجة:

(١) «النوادر» (١/ ٥٦٢).

(٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

(٣) في الأصل: (القابسي)، والمثبت أوفق للمصادر، وانظر: «النوادر» (١/ ٥٦٢)، و«التبصرة» (٢/ ٧٠١).

(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٥٦٢).

(٥) في الأصل: (المزمن)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التبصرة» (٢/ ٧٠٢).

(٦) انظر: «التبصرة» (٢/ ٧٠٢).

(٧) «النوادر» (١/ ٥٦٤).

(٨) «النوادر» (١/ ٥٦٥).

(٩) انظر: «التبصرة» (٢/ ٧٠٣).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٩٦