تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ت: لأن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة؛ لتقديمه في الإرث، وقدم الإخوة وبنوهم على الجد؛ لأنهم يدلون بالبنوة، والجد بالأخوة.

وقال (ح) و(ش): الأب والجد أولى من الابن والأخ وابن الأخ.

قال اللخمي: أرى أن يندب الابن والأخ أن يقدما أبا الميت (١).

قال ابن يونس: إذا حضر رجل له فضل ينبغي للولي أن يقدمه، وينبغي أن يفعل ذلك من سئل فيه، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين (٢).

قال ابن حبيب: إن أراد الأقعد من الأولياء [أن] (٣) يولي أجنبيًا [فذلك له] (٤)؛ [وليس] (٥) لمن تحته من الأولياء مقال كالنكاح (٦).

والابن غير البالغ كالعدم في الصلاة والاستخلاف.

• ص: (وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أولى بغسلها ومواراتها في قبرها).

* ت: قوله: أحق؛ فيه مسامحة؛ لأنه يقتضي أن الزوج له حق وليس كذلك؛ إلا أن يكون ابن عم؛ لأنه أجنبي بانقطاع العصمة.

(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٦٨٠).

(٢) انظر: «الجامع» (٣/ ١٠٣٩).

(٣) زيادة من «النوادر» (١/ ٥٨٣)، و«التذكرة» (٤/ ٣٩٩).

(٤) في الأصل: (امتنع)، والمثبت عبارة «النوادر» (١/ ٥٨٣)، وهي أوفق للسياق.

(٥) في الأصل: (لأن)، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٥٨٣)، و«التذكرة» (٤/ ٣٩٩).

(٦) قول ابن حبيب في «النوادر» (١/ ٥٨٣)، وهو قول ابن الماجشون، وأصبغ.

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٧٥