والأسل: السمار.
والكولان: الديس، وقيل: السعدي.
ووافقنا (ش) في العسل.
وقال ابن حنبل: فيه العشر.
لنا: أنه كان في زمانه عليه السلام، فلو أخذ منه زكاة لنقل، ولأنه مائع يخرج من حيوان فأشبه اللبن.
ووافقنا (ش) على قول عبد الملك: تجب الزكاة فيه.
قال ابن القصار: إنما تكلم مالك على بلده؛ لأن التين لم يكن عندهم، فأما الشام وغيره ففيه الزكاة؛ لأنه يقتات عندهم (١).
وأما الرمان والجوز فيجري فيها قول (ح)، وعبد الملك.
* * *
(١) «الجامع» (٤/ ٣٠٧).
شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠