تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيؤدي الزكاة على تلك القيمة (١).

وإذا كان يبقى ويكمل فبيع قبل تناهيه وكماله:

فمذهب ابن القاسم والجمهور أنه يخرج تمرًا أو زبيبًا، وقاله أشهب (٢)؛ إلا في الزيتون فخيره بين الزيت وقيمة الزيت؛ لأن الزيت لا يعرف قدره فيرجع للقيمة، والتمر والزبيب عرف قدره.

قال ابن القاسم: إن باع الجلجلان حبًا فأخرج من حبه؛ أرجو أن يكون خفيفًا (٣).

قال القاضي عبد الوهاب من أصحابنا من جعل الإخراج من ثمنه رواية من أخرج القيمة في الزكاة (٤).

ص: (ولا زكاة في العنب الجبلي؛ إلا أن يكون محوزًا أو محضرًا قبل تناهيه، فتجب الزكاة فيه في المستقبل، بعد حوزه وحضره).

لأن الزكاة فرع الملك.

(ولا زكاة في الحلبة).

لأنها لا تقتات ولا تدخر للعيش.

ولا زكاة في شيء من الفواكه كلها، رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا

(١) انظر: «المنتقى» (٣/ ٢٥٢).

(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٩).

(٣) «المدونة» (١/ ٣٤٩).

(٤) «المعونة» (١/ ٢٤٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٤٨