ص: (ولا تجب الزكاة في حب القرطم، ولا بزر الكتان، ولا ما أشبههما).
ت: اختلف فيما يراد لزيته، وفي خمسة: الزيتون، وحب القرطم، وبزر الكتان، والجلجلان، وحب الفجل.
قال مالك مرة: لا يزكى حب القرطم وبذر الكتان، وأخذ به سحنون (١)؛ لأنهما ليس مما يعيش به أحد.
وقال مرة: يزكى، وأخذ به أصبغ (٢).
وعن (ش) القولان.
وأما الجلجلان؛ فقال مرة: يزكى إذا بلغ خمسة أوسق؛ للاقتيات بزيته (٣).
قال اللخمي: وهو بالشام واليمن عمدة؛ فيزكى، وأما بالمغرب فلا؛ لأن أصل المذهب اشتراط أن تكون أصلا للعيش (٤).
قال الباجي: لا خلاف في المذهب إذا عصر الجلجلان وحب الفجل؛ أن عليه أن يخرج من زيتهما، وإن لم يعصرهما فهل يخرج من الحب أو يكون عليه العسر؟
قولان لمالك (٥).
قال سند: هذا ليس باختلاف بحيث قال: من حبه، فعند من لا يحسن عصره.
(١) بنصه في «الجامع» (٤/ ٣٠٥)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٢).
(٢) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ٣٠٥).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٣٤٩).
(٤) «التبصرة» (٢/ ١٠٧٧).
(٥) انظر: «الجامع» (٤/ ٣٠٥).