دون سن وجب عليه، وأخذ منه ذهبًا أو ورقًا عوضًا عن ذلك، أجزأه، وأخذ الساعي لذلك كحكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، لا ينقض ولا يرد).
ت: ووافقنا (ش) في الخيل.
وقال (ح): يجب إما دينار من كل فرس، أو يقومها ربها ويعطي ربع عشر قيمتها.
لنا: ما رواه مالك: قال عليه السلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١).
وقوله عليه السلام: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (٢).
ووافقنا (ش) في القيمة.
وقال (ح): تجوز (٣).
لنا: قوله عليه السلام: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر (٤)، فنقله
لابن اللبون، ولم يتعرض للقيمة.
وقياسًا على الرقبة في الكفارة بجامع الظهرة.
وجوز مالك إعطاء [دونها دراهم] (٥)، وأجود، وأخذ دراهم، وقال: لا بأس به (٦).
(١) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٧٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٧١١)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٥٧٤).
(٣) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٢٢٢).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٨٨).
(٥) في الأصل: (أدنى ودراهم)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ١٧٥).
(٦) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ١٠٠٥).