تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون سن وجب عليه، وأخذ منه ذهبًا أو ورقًا عوضًا عن ذلك، أجزأه، وأخذ الساعي لذلك كحكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، لا ينقض ولا يرد).

ت: ووافقنا (ش) في الخيل.

وقال (ح): يجب إما دينار من كل فرس، أو يقومها ربها ويعطي ربع عشر قيمتها.

لنا: ما رواه مالك: قال عليه السلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١).

وقوله عليه السلام: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (٢).

ووافقنا (ش) في القيمة.

وقال (ح): تجوز (٣).

لنا: قوله عليه السلام: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر (٤)، فنقله

لابن اللبون، ولم يتعرض للقيمة.

وقياسًا على الرقبة في الكفارة بجامع الظهرة.

وجوز مالك إعطاء [دونها دراهم] (٥)، وأجود، وأخذ دراهم، وقال: لا بأس به (٦).

(١) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٧٠).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٧١١)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٥٧٤).

(٣) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٢٢٢).

(٤) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٨٨).

(٥) في الأصل: (أدنى ودراهم)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ١٧٥).

(٦) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ١٠٠٥).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٢٦