تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتراجعا قيمتها (١).

ص: (وإذا كان لكل واحد منهما أربعون، ولأحدهما أربعون أخرى ولا خليط له فيها؛ ضُمَّت كلها، ووجبت فيها شاة واحدة، على صاحب الأربعين ثلثها، وعلى صاحب الثمانين ثلثاها).

ت: وعلى القول بأن الوقص غير مزكى تكون بينهما نصفين.

وقال سحنون وعبد الملك: لا يثبت حكم الخلطة للمنفردة (٢)، وتجب شاة وسدس، على صاحب الأربعين نصف شاة، وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاة (٣)؛ لأنَّ الأربعين المنفردة خالطت أربعين صاحبه، ولم تتصل أربعون صاحبه بجميع الثمانين؛ بل بالأربعين فقط، وهي التي خالطها، فكان في الأربعين نصف شاة؛ نظرًا لما يجب في الثمانين ثلثا شاة؛ نظرًا لما يجب في مائة وعشرين.

وقيل: شاة ونصف على الثمانين شاة.

والأربعين نصف شاة لسحنون وعبد الملك أيضًا، نقله صاحب الجواهر من غير الأصل.

فلو خالط صاحب الثمانين آخر بالأربعين التي لم يخالط بها:

قال ابن المواز: صاحب الثمانين خليط لهما، وليس أحدهما خليطًا

(١) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ٢٧١).

(٢) «النوادر» (٢/ ٢٥٤).

(٣) بنصه في «المنتقى» (٣/ ٢١١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٢٠