تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصحابنا لا يعدون الحلاب شرطًا.

وقال (ش): أن يحلبا معًا.

وإذا اختلف الجنس كإبل وغنم؛ فليسوا بخلطاء اتفاقًا.

واعتبر مالك النصاب في حق كل واحد (١).

وقال (ش): يكفي النصاب الجميع.

واختلف في النية:

فاعتبرها مالك بأن يجمعها أربابها، أو يأمروا بجمعها.

وقال أشهب: إذا أوصى أن تفرق ماشية على قوم معينين، ومات ولم تفرق حتى حال الحول هم كالخلطاء (٢).

والأهلية أن يكون كل واحد من أهل الزكاة، قاله محمد.

وقال عبد الملك: إذا كان أحدهما عبدًا أو نصرانيًا؛ زكى الآخر زكاة الخلطة، وما ناب الآخر يسقط (٣).

واجتماعهم على الحول شرط.

ص: (فإذا كان لمالكين نصابان من الماشية وكانا مفترقين، ثم اجتمعا على أكثر صفات الخلطة؛ كانا خليطين، وقيل: إذا اجتمعا على وصفين من

(١) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٤٧).

(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ١٨٨ - ١٨٩).

(٣) «التبصرة» (٢/ ١٠٤٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣١٥