تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: قوله عليه السلام في كل ثلاثين من البقر تبيع، وأربعين شاة (١).

وقال عمر رضي الله عنه: ولا تأخذ منها (٢).

ص: (وإذا كان الغنم ضأنًا ومعزًا أخذت الزكاة من أكثرهما، فإن استويا أخذ الساعي من أيتهما شاء).

ت وعن (ش): يؤخذ من المستو بين الضأن والمعز، والبخت والعراب، والجواميس والبقر، من كل واحد بحسابه قياسًا على الحبوب.

وقال مرة: مثل ذلك.

لنا: القياس على ما إذا استوت الأسنان في الحقاق وبنات اللبون؛ فإنه يتخير، فإن كان أحدهما أكثر؛ كان الأقل تبعًا له، نحو ثلاثين ضأنية وعشرين من المعز.

فإن كان أربعين ضأنية وعشرين معزة أو ثلاثين؛ أخذت من النصاب دون الناقص.

فإن كان كل واحد منهما نصابًا، إلا أن أحدهما أكثر؛ نحو ثمانين وأربعين:

قال ابن القاسم: يأخذ من الأكثر (٣).

وقال محمد بن مسلمة: يتخير الساعي (٤)؛ لأن كلاهما لو انفرد أخذت منه فلم يحف الساعي.

(١) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٣٠١).

(٢) تقدم تخريجه قريبًا، انظر: (٣/ ٣٠١).

(٣) انظر: «التبصرة» (٢/ ١٠١٨ - ١٠١٩).

(٤) نقله عنه في «التبصرة» (٢/ ١٠١٩).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٠٢