تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الأبهري: هو أقيس الأقوال (١).

وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة من غير تخيير (٢)؛ لأنَّ الحديث أوجب التغيير بالزيادة، فينتقل لثلاث بنات لبون (٣).

وإذا قلنا يخير الساعي:

قال ابن المواز: كان السنان في الإبل أو أحدهما (٤)؛ لما في الحديث من الاحتمال، بخلاف المائتين (٥).

وقال مالك في المجموعة: إذا كان أحدهما في الإبل؛ لم يكن له غيره، كما في المائتين (٦).

فإذا بلغت خمسة وعشرين:

قال مالك والجمهور: لا يرجع إلى الغنم (٧).

وقال (ح): حقتان وشاة، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان.

لنا: قوله عليه السلام: فما زاد على ذلك؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (٨)، ولم يذكر الشياه.

(١) بتمامه عنه في «شرح المختصر الكبير» (١/ ١٢١)، ونقله عنه ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٢٠٢).

(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٣٠٧).

(٣) انظر: «الجامع» (٤/ ١٩٩).

(٤) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ٢٠٠)، و«النوادر» (٢/ ٢١٥).

(٥) بنصه في «الجامع» (٤/ ٢٠٠).

(٦) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ٢٠٠).

(٧) بتمامه عن مالك في «المدونة» (١/ ٣٠٦)، وانظر: «الجامع» (٤/ ٢٠٤).

(٨) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٠).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٩١