تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سند: تتعلق الزكاة بالعروض عند جميع الفقهاء؛ إلا داود جعلها كعروض القنية.

لنا: ما في أبي داود: عن سمرة بن جندب أنه قال: إن النبي ﷺ كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من العروض بعد البيع (١).

قال اللخمي: تجب في العروض بأربعة شروط:

أن يملكها بشراء لا بميراث ولا هبة ولا صدقة ولا فرض.

وأن يكون ثمنها ذهبًا أو فضة.

وأن ينقد عنها قبل بيعه لها.

وأن يعود الثمن ذهبًا أو فضة (٢).

فإن اشترى بعروض؛ فلا زكاة عليه إذا باع؛ إلا أن يكون العرض الذي ابتاعها به ملكه بعين على قصد التجارة، وبقي عليه ملكه حتى ابتاع به، وإذا اشترى بعين ولم ينقد حتى باع وربح؛ فلا زكاة عليه في الأصل.

واختلف في الربح:

فقال مالك مرة: حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة.

وقال مرة: يستأنف حولًا من يوم باع تلك السلعة (٣).

فإن اشترى العروض للغلة؛ ففي جعله كالمشتري للقنية خلاف.

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٥٦٢).

(٢) «التبصرة» (٢/ ٨٨٤).

(٣) ما سلف بتمامه في «التبصرة» (٢/ ٨٨٤).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٧٢