تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورأى غير ابن القاسم أن ما بذلوه في الصلح يتعلق بجميع الدار، فما يستفاد منها لهم كالمعدن، وهذا إذا وجد في غير مملوك.

أما في دار أو أرض مملوكة فوجده رب الدار:

قال ابن القاسم: هو له إن كان من أهل الصلح، فإن وجده غيره أو رب الدار ليس من أهل الصلح؛ فهو لجميع أهل الصلح (١).

وعن مالك: من وجد ركازًا في منزل غيره؛ فهو لرب الدار دون الذين صولحوا (٢).

فرع

اختلف فيمن استأجر أجيرًا ليحفر له داره فوجد ركازًا:

قال عبد الملك: هو لصاحب الدار (٣).

وظاهر قول ابن القاسم لجميع أهل الصلح دون الأجير رب الدار.

وقال مطرف وابن نافع: لمن وجده (٤)؛ لأنه على حكم الإباحة، من سبق إليه استحقه.

فلو اشترى دارًا فوجد فيها ركازًا:

قال مالك: هو للبائع (٥)؛ لأنه كان مالكها، ولباطنها، ولجهله به يمنع من

(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٩١)، و«التبصرة» (٢/ ٩٦٤).

(٢) انظره بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ١٥٣).

(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٦٢)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٣).

(٤) «التبصرة» (٢/ ٩٦٢).

(٥) نقله عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٦٤).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٦٨