العشرين؛ لأنه إنما لم يزك الأولى خوف عدم القبض، فإذا حصل نصاب زكَّى (١).
قال ابن القاسم: لا يزكيها كمال حل حوله وضاع قبل تفريقه، فإنه لا يزكيه كذلك (٢).
ص: (فإن اقتضى قبل حلول الحول عليه نصابًا أو ما دونه؛ فلا زكاة عليه فيه؛ إلا أن يبقى في يده حتى تم حول الدين، وهو نصاب زكاه.
فإن كان أقل من نصاب لم يزكه حتى يقبض ما يتم به نصابًا، فإن أنفق الأول قبل تمام حوله ثم اقتضى بعد ذلك بعد الحول لم يضفه للأول؛ لأنه أنفقه قبل وجوب الزكاة فيه).
قال ابن يونس: وحول ما يقتضي من يوم يزكى (٣).
قال مالك وابن القاسم وسحنون إلا أن يكثر ذلك ويختلط عليه، فيرد الآخر إلى ما قبله، ولا يؤخر شيئًا لما بعده.
واختلف في الفوائد إذا اختلطت أحوالها:
قال مالك وسحنون يرد الأول إلى الآخر.
وقال ابن حبيب: يرد الآخر إلى الأول، وسوَّى بين الفوائد والديون.
والأول أصح؛ لئلا يؤدي الزكاة قبل حولها والديون حل حولها، وإنما
(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤).
(٢) «التبصرة» (٢/ ٩٠٤).
(٣) «الجامع» (٢/ ٣٧٩).