تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن القاسم: لا يبتدئ حولًا؛ لأنَّه كالخليط لها (١).

ص: (وإن أقرض رجلًا نصابًا فأقام عنده حولًا واحدًا أو أحوالًا عدة، ثم قبضه؛ فعليه أن يزكيه زكاة واحدة).

ت: لأنه لو وجبت زكاة قبل قبضه لأخرج عن الدين دينًا، وعن العرض عرضًا؛ لأنَّ السُّنَّة أن يخرج زكاة المال منه، ولأن نصوص الزكاة إنما تناول العين، والدين ليس بعين، ولأنه عمل المدينة، وكذلك إذا باعه بسلعة للتجارة فأقام ثمنها أحوالًا.

ص: (ومن غصب نصاب من ماله، ثم رد عليه بعد حول أو أحوال، فعليه زكاة واحدة).

ت: قياسًا على الدين إذا قبض.

وقال ابن حبيب: لا يزكيه (٢)، إلا بعد حول لتعذر التنمية عليه، [وسواء] (٣) رده الغاصب طوعًا أو كرهًا.

وقال مالك: في الماشية يزكيها زكاة واحدة كالعين (٤).

وقال ابن القاسم: لماضي السنين (٥).

(١) «النوادر» (٢/ ١٢٦).

(٢) «النوادر» (٢/ ١٤٠).

(٣) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٧٨).

(٤) «الجامع» (٣/ ٧٢).

(٥) «الجامع» (٣/ ٧٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٥٢