تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتجوا بأن الزكاة كالدين يقدم قبل أجله.

جوابه: أن الزكاة فيها شائبة العبادة بخلاف الدين (١).

قال مالك: إن أخرجها قبل الحول بيسير؛ أجزأه، وأحب إلي أن لا يفعل (٢).

ورأى أشهب المنع (٣).

قال ابن المواز: اليسير نحو اليومين (٤).

قال ابن حبيب: قال من لقيت من أصحاب مالك: لا يجزئه إلا مثل الخمسة أيام أو العشرة (٥)، [والعشرة] (٦) أكثر ذلك (٧).

قال اللخمي: قيل: خمسة عشر يومًا (٨).

قال ابن يونس: عن ابن القاسم الشهر (٩).

فإذ أخرج قبل الحول بيسير فضاعت:

قال مالك في الموازية: يضمن (١٠).

(١) بمعناه في «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ٨٥).

(٢) «المدونة» (١/ ٢٨٤).

(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٦٧).

(٤) «النوادر» (٢/ ١٩٠).

(٥) «النوادر» (٢/ ١٩٠).

(٦) زيادة من «التذكرة» (٤/¬٤١)، أثبتها لموافقتها السياق،

(٧) يقابلها في «التبصرة» (٢/ ٩٤٣): (والعشرة لا أكثر من ذلك).

(٨) «التبصرة» (٢/ ٩٤٣).

(٩) بنصه عن ابن القاسم في «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٧١)، و«النوادر» (٢/ ١٩٠).

(١٠) بنصه عن مالك في «النوادر» (٢/ ١٩١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٢٨