تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* من طرق القرافي في اختصار كلام التلمساني الجمع بين القول ودليله في موضع واحد، كصنيعه في طرق وجوب الصوم.

قال التلمساني: (اعلم أن الطرق التي يتوصل بها إلى وجوب الصوم ثلاثة أشياء: إما رؤية مستفيضة، وإما شهادة، وإما إكمال عدد شعبان ثلاثين يومًا.

فأما الرؤية؛ لقوله ﷺ: صوموا لرؤيته، ولأن الرؤية حق مقطوع به، وما سوى ذلك فمظنون، فإذا وجب بالمظنون كان بالمتحقق أولى.

وأما الشهادة؛ فلورود الأخبار في ذلك، وإجماع الأمة.

وأما إكمال عدد شعبان ثلاثين يومًا؛ فلقوله ﷺ: فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا العدد ثلاثين يومًا) (١).

ويُقابله من كلام القرافي: (تـ: طرق الوجوب ثلاثة:

رؤية مستفيضة؛ لقوله عليه السلام: صوموا لرؤية الهلال، ولأن الرؤية بالعين مقطوع بها، وإذا وجب بالمظنون كان بالمتحقق أولى.

أو شهادة؛ لقوله عليه السلام: إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين يومًا.

أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا؛ للحديث المتقدم) (٢).

* لا ينفك منهج القرافي عن بيان قوله ومذهبه في المسائل بعد عرض كلام

(١) «تذكرة أولي الألباب» (٤/ ٢٦٠).

(٢) «شرح التفريع للقرافي» (٣/ ٣٨٤).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٥٢