قال محمد بن يحيى عليه السلام: قد قيل إن ذلك لا يجوز إذا أبهمه ولم يفسره ولا نقول بذلك بل نقول يحج عنه؛ لأنه قد يكون من الرجال بطيء الذهن والأبله وذو الجهل فلا يحسن شرخ وصيته والحج فهو فريضة من الله سبحانه عليه وإنما سأل أن يقضي دينه والدين واجب عليه والحج أوكد من الدين أو مثله.
AUTO وقلت: هل للوصي إذا كان ما أوصى به الميت في الحج مبهما وكان
ثلثه لا يبلغ من بلده(1)، فقلت: هل يجوز أن يحج عنه من أقرب من ذلك؟ فلا بأس بذلك أو يحج عنه من حيث يبلغ به الحج وذلك جائز عند الضرورة.
[في أن الأخماس والأعشار وكفارات الأيمان تخرج من رأس التركة]
وسألت: عما يلزم الإنسان من الأخماس والأعشار وكفارات الأيمان بعد وفاته، فقلت: أيخرج ذلك من ثلثه أو من رأس ماله؟
AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا أوصى بذلك وبينه عليه فهو
لازم في ماله؛ لأنه دين.
[في جواز أخذ حجتين كل واحدة في عام مع الرضا]
وسألت: هل يجوز للرجل أن يأخذ حجتين؟ وهل يصلح له أن يحج على اثنين في عام واحد؟
AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا يجوز للرجل أن يحج عن رجلين
ولا يحل ذلك في عام واحد، فقلت: هل يجوز للرجل يخرج إلى اليمن أن يأخذ حجتين فيحج بواحدة في مضيه ويحج بالثانية عند رجوعه فإذا علم بذلك أصحاب الحج وأعلمهم بذلك رضوا به وأعطوه عليه جاز.
[في أن الوصية التي لا شهود عليها لا تنفذ إلا برضاء الورثة]
وسألت: عن رجل كتب وصيته في كتاب ووضعه في منزله ولم يطلع عليه أحد من أقاربه ولم ينصب وصيا ينفذها بعده ثم مات فوجدت هذه الوصية في بيته، فقلت: هل تنفذ؟