تخطَّ إلى المحتوى

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: كيف ينهى رسول الله صلى الله

عليه وآله عن شيء قد أباحه الله وأذن فيه حين يقول عز وجل: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين﴾[الفتح:27]، والحلق فجائز حسن(1).

[معنى حديث: ((في الركاز الخمس))]

وسألت: عن الحديث في الركاز(2) أن فيه الخمس، وذكرت الاختلاف فيه فبعض يقول هو مثل المعدن وبعض يقول لا.

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: المعدن والركاز عندنا شيء واحد

فيهما الخمس إذ هما غنيمتان وإنما يجب فيهما ربع العشر من بعد أن يحول الحول على ما يأخذه الآخذ منهما فيصير في عداد الأموال.

[في جواز صلاة الرجل في ثياب امرأته]

وسألت: هل يجوز للرجل أن يصلي في ثياب مرأته، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك.

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله

عليه وآله في ذلك نهيا ولا كراهية ولا نحرمها ولا نرى بالصلاة فيها إذا كانت طاهرة بأسا.

[معنى حديث: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته))]

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))(3).

الفقه للمرتضى محمد بن الإمام الهادي · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.