AUTO وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه نهى أن يدبح(1)
الرجل في [573] الصلاة كما يدبح الحمار، وهذا حديث لا نعرفه عنه عليه السلام والله عز وجل فقد نهى عن قتل النفس إلا بالحق وليس هذا في اللغة فنعرفه، فإن كنت أردت الدبح فقد أجبناك، وإن أردت غير ذلك فهذا كلام لا نعرفه.
[في حما البير والغيل]
وسألت: عن الحديث الذي روي عنه صلى الله عليه في الحما وقد أمر بذلك عليه السلام فجعل للبير أربعين ذراعا وجعل للغيل خمسمائة ذراع.
فأما ما سألت عنه من ثلة البئر فإنما هو تراب البئر يسمى ثلة ويسمى القطيع من الغنم ثلة، وتسمى الجماعة من الرجال ثلة بضم الثاء.
وأما حلقة الجماعة فلا نعرف لها حمى إلا أنه لا ينبغي أن يغشى قوم في سر لأن ذلك ليس من الأدب ولا من الدين.
AUTO وأما ما سألت عنه من ابني آدم ومن كان ما آدم عند قتل ابنه
وذلك خبر ليس عندنا من صحة وكذلك الشبرم الذي روي عن أسماء بنت عميس لا نعرف فيه حديثا، وليس كل ما روي وتكلم به كان عن رسول الله صلى الله عليه، وهذه المسألة ومثلها مما يستغنى عنه ولا يحتاج إليه.
[معنى حديث: إن الدنيا حلوة خضرة]