تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [في إتيان المرأة المرضع]

وسألت: عن إتيان المرأة المرضع، فقلت: هل يجوز ذلك، وهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله؟

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: لم ينه رسول الله صلى الله عليه

وآله عن إتيان المرضع ولا ذلك بضار للولد وقد يكره ذلك بعض البدو ويقولون فيه أقاويل ليست بصحيحة ولا تعرف.

[معنى حديث: ((المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم))]

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ((المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم))(1).

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: ذلك عن رسول الله صلى الله عليه

وآله صحيح؛ لأن النفس بالنفس كما قال الله عز وجل، وأما الذمة فإذا أمن أدنى العسكر جماعة من المحاربين فقد جرى لهم الأمان على جميعهم ووجب على المسلمين الوفاء بأمان صاحبهم.

[في أنه لا يقتل مسلم بكافر]

AUTO وأما ما سألت عنه من قتل مسلم بكافر، فلعمري ما يجوز أن يقتل

مسلم بكافر، وكذلك إذا دخل المحارب بأمان فلا نحب(2) قتله ولا تحل السواية إليه حتى يرد إلى مأمنه كما قال الله سبحانه في كتابه: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه﴾[التوبة:6].

[في معنى النهي عن الأرفاه]

وسألت: عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الأرفاه.

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نعرف الأرفاه في اللغة ولعل

هذا الحرف صحف عن معنى العربية فلم نعرفه.

[في معنى النهي عن لبستين: اشتمال الصما ...]

وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصما وأن يحتبين الرجل بثوب ليس بينه وبين السماء ما يستره.

الفقه للمرتضى محمد بن الإمام الهادي · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.