تخطَّ إلى المحتوى

وسألت: عما روي عنه صلى الله عليه ((أنه نهى عن جذاذ الليل وحصاد الليل))(1).

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث صحيح وإنما نهى عن ذلك

عليه السلام بالليل لأن الليل لا يخرج فيه مسكين ولا ضعيف، فأراد صلى الله عليه أن يجذ بالنهار لينتفع الضعفة والمساكين ويلقطوا منه ويعيشوا فيه وإنما يكون جذاذ الليل من لؤم النفس وحرجها وقد عاب الله عز وجل القوم الذين تعاقدوا على أن لا يطعموا المساكين حين يقول: ﴿فانطلقوا وهم يتخافتون(23)أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين﴾[القلم:23،24].

[فيمن قرأ في صلاته بسورة ثم يتركها وينتقل إلى أخرى]

وسألت: عن الرجل يقرأ في صلاته بسورة ثم يتركها ويأخذ في أخرى، فقلت: هل يجوز له ذلك؟

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نحب له أن يقطع السورة إذا

قرأها ويأخذ في أخرى [575]؛ لأن هذا من التخليط في الصلاة، وإنما السورة التي يستفتح فيها المصلي أو ثلاث آيات منها أحب إلي من قطعها وتركها والدخول في غيرها.

[في أنه لا يعرف حديث: لا تغطية في ميراث إلا ما حمل القسم]

وأما الحديث الذي ذكرت أنه روي عنه صلى الله عليه أنه قال: ((لا تغطية في ميراث إلا ما حمل القسم))، فهذا حديث لست أعرفه وقد طرح منه شيء أزال معناه ما شاء الله وبالله نستعين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين وسلم والحمد لله ولي الابتداء والدال على القصد والهدى، وحسبنا الله سبحانه وكفى.

AUTO تم الجزء الثاني

[في المرأة تهب لأخيها شيئا أو توصي له هل يجوز وهل يرث الأخ فيما بقي]

الفقه للمرتضى محمد بن الإمام الهادي · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.