تخطَّ إلى المحتوى

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا خطأ من المقال فاسد في

المذهب والكلام، وإنما معنى قوله سبحانه: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ ولمن أطلق لهن إبداء الزينة قدامهم، وتفسيره في آخر الآية حين يقول: ﴿إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن﴾[النور:31] فهذه الزينة التي ذكرها عز وجل وأطلق إبدائها قد فسر في آخر الآية لمن أطلقها، فأما لسوى من ذكر عز وجل فلا يجوز كشفها ولا يسع إبداءها، فهذا معنى الآية وتفسيرها.

[في المرأة متى يجب عليها أن تستتر من الصبي]

وسألتم متى يجب على المرأة أن تستتر من الصبي؟

AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: يجب عليها الاستتار منه إذا عقل

وعرف عورات النساء وميز الحسن من القبيح وهو ابن ثلاث عشرة(1) سنة إلا أن يبلغ قبل ذلك فتحتجب منه أو يكون له من قبل هذا السن فطنة كما قد رأينا في بعض الصبيان فطنة وخبثا ودهاء فإذا كان كذلك وجب عليها الاستتار منه في أقل مما ذكرنا من هذه السن.

[تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم...﴾]

وسألتم عن قول الله سبحانه: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين [614] تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم﴾[النور:58].

الفقه للمرتضى محمد بن الإمام الهادي · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.