تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير.

٦٩٤٤ - حدثنا حجاج، حدثنا ليث - يعنى ابن سعدٍ ـ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب: أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه، عن تميم بن محمود الليثى، عن/ عبد الرحمن بن شبل الأنصارى: أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - نهى فى الصلاة عن ثلاثٍ: نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإبطان البعير (١) .

٦٩٤٥ - حدثنا هاشم، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن الحكم، عن تميم بن محمودٍ، عن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله - ﷺ -: أنه قال: نهانا رسول الله - ﷺ - عن ثلاث، فذكره (٢) .

ورواه أبو داود عن قتيبة، وأبى الوليد، عن الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن عبد الله الأنصارى به (٣) .

ورواه النسائى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن جعفر بن عبد الله به (٤) .

ورواه ابن ماجه، من حديث يحيى بن سعيدٍ ووكيعٍ، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه به (٥) .

(١) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: ٣/٤٢٨.

(٢) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: ٣/٤٢٨.

(٣) الخبر أخرجه أبو داود من طريقيه فى الصلاة (باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود): سنن أبى داود: ١/٢٢٨.

(٤) أخرجه النسائى فى الصلاة (باب النهى عن نقرة القراب): المجتبى: ٢/١٦٩.

(٥) أخرجه ابن ماجه (باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه): سنن ابن ماجه:

١/٤٥٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٥ · ص ٥١٥