تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0236.png) نواسطته . ويدل على أنه لايختص بالمتربى به أنه مأمور بالانفاق من الرزق ، والمتربى به يس كذلك ، كما فى التفسيز الكبير . وقالت المعتزلة : ليس الحرام المنتقع به رزقا ؛ وينتفع الشخض برزق غيره، بمسكا بأنه لوكان رزقا لماجاز دفعه عنه ، ولاالذم ولاالعقاب عليه ؛ وبأن الرزق يحصل من أفعالهم وملك لهم ، والملك لايثبت فى الحرام كما فى التبصرة والتسديد ، وسيآتى جوابه

وأما الإماتة في الوقت الذى علم الله فى الأزل وقدر بطلان حياة الحيوان فيه ، فهو أيضا بفعله تعالى وخلقه سواء أكان الحيوان مفتولا أو لا .

وهو واحد لا تعدد ولا تعليق فيه پكما دل الاطلاق.

وقال أ كثر المعتزلة : إن موت المقتول تولد من فعل القاتل فهو من أفعاله - لافعل الله ، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو - أحله ، فهو متعدد ، وادعوا فيه الضرورة واستشهدوا عليه بدم القاتل، ولو كان ميتا بأحله الذى قدر الله له لمات ، وإن لم يقتله فهو لم يجلب حينئد بفعله امرا للمباشرة ولا توليدا .

فكان لايستحق الذم عقلا ولا شرعا ، وهو باطل قطعا وأيدوا يقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يزيد في العمر إلا البر» وحوه من النقليات -كما فى شرح المقاصد وسيأتي حوابه

وقال كثير من المحدثين : إن الأجل متعدد : منحز ، ومعلق : بأن يثبت فى صحيفة الملائكة مطلقا ، وفى علم الله مقيدا بنحو الصلة والصدقة ، ويثول إلى علم الله ،. متمسكين نقوله تعالى : «محو الله ما يشاء ويتمت وعنده أم الكتاب، » وقوله «م فضى أجلا وأجل مسمى عنده » وقوله تعالى : «ويؤخر كم إلى أجل مسمتئ، » وقوله * وما بعمر من معمر ولا بنقص من عمره إلا فى كتاب » . وبحديث الزيادة وتحوه وسيأتي حوابه

وليس القول به من الأوجهية في شىء كما ظن . واستدل الإمام على كون الرزق والأجل مقدرين فى الأزل معينين بتقديره ، مشيرا إلى دفع متمسك المخالفين نوجوه :

إشارات المرام من عبارات الإمام · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إشارات المرام من عبارات الإمامص ٢٣٦