تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0225.png)

الثالثة : عدم وجوب زعاية الأصاح للعباد عليه تعالى- في الأمور الدينية والدنيوية بمعني الأوفق للحكمة كمازعمته المعتزلة البغدادية - أوفي الدنية بمعنى الأنفع فى باب الدين كما زعمت المعتزلة البصرية ، بمعنى : كون تركه نقصا بنزه عنه تعالى ، فياسا على ان الحكم إذا امر بالطاعة وقدر على إعطاء مابوصل المأمور إليها ولم يفعل عد من زمرة البخلاء ، وأن منع اللطف نقص للغرض من الأمر وهو فبيح يجب تركه .

الرابعة : عدم وجوب إثابة المطيع والتعظيم كما زعمت المعنزلة البصرية .

الخامسة : عدم وجوب عقاب العاصى عليه تعالى كما زعم جميع المعنزلة تمسكا - بأن إلزام المشايي من التكالميف بدون منفعة تقابلها ظلم، وإنه ميزه عنه فلا بد من الثواب ، وسبب وجوب الفعل إنما هو دفع المضرة ، وإلا لوجب جميع الطاعات ، فيلزم استحقاق العقاب على تركه ليحسن الإيجاب ، وإن عدم وجوبهما بفضى إلى التوانى في الطاعات والاحتراء على المعاصى ، لأن النفس لاتميل إلى الطاعات المخالفة لهواها الا بعد القطع بلذات بربى عليها ، ولا تيزجر عن الشهوات إلا مع القطع بآلام تترتب علها - وبأن الآيات والأحاديث كثرت في بحقق الثواب والعقاب يوم الجزاء ، فلو لم يجب وجاز العدم نزم بالخلف والكذب.

واشار الإمام إلى إثبات المرام ، والجواب عن شبه المخالفين فى المقام بوجوه :

الأول : ما أشار إليه بقوله في الفقه الأكبر (و) الله (يهدى) اى بخلق الاهتداء مز الابمان والطاعة كما دل الاطلاق في (من يشاء) الله هدابته من عباده لحسن اختباره (فضلا منه) وإحسانا عليه بتوفيقه لذلك وتيسير أسبانه ، من عير وجوب رعاية الأصلح واللطف عليه (ويضل) أى بخلق الضلالة من الكفر والمعصية كما دل الإطلاق فى (من يشاء) الله ضلالته من عباده لقبح اختياره (عدلا منه) ومجازاة على سوء اختياره من عير وجوب العقاب عليه تعالى ، وبين كونه عدلا منه على عبده محازاة على سوء اختياره مغ

إشارات المرام من عبارات الإمام · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إشارات المرام من عبارات الإمامص ٢٢٥