 ولا الإيجاب ، ورد بان رححان أحد الطرفين على الاخر لما كان حال التساوى ممتنعا ، فعند ما صار مرجوحا أولى بالامتناع ، فكون الطرف الاخر واحيا لاراححا ، إذ لاخروج عن طرفى النقيض ، وبأن الطرف الآخر لا يكون حينئد متنعا بالم ممكنا ، فلنفرض مع ذلك المرجح حصول الطرف الراجح تارة والمرجوح اخرى ، فاختصاص احد الوقتين تحصول احدهما والآخر بالاخر إن لم يتوفف على مرجح اخر فقد ترجح الممكن المتساوى من عير مرجح ، وإن نوفف عليه لم يكن مافرضناه مرجحا تاما ، على أنا ننقل الكلام إلى هده الحالة ، فيلزم إما الانتباء إلى حد الوجوب أو التسلسل . قال الإمام الرازى : وهذا كلام قاطع لارجاء فى دفعه . وأجيب بانه لو صح يلزم أن بكون كل من الطرفيز، حال نساويهما واجبا وممتنعا وإنه باطل قطعا ، وبأنه لم لايجوز ان بتحقق المصلحة ى التعا ي وفت معين دون عيره من الاوقات فيترجح وجوده في ذلك الوقت على عدمه ،، جور ان ينتهى إلى مصلحتين تكون كل مهما مصلحة للا حرى ، ولا بلزم منه سوى رجحان كل منهما فى الوجود العلمى على وجود الآخر فى الخارج بل على إيجادها ، فلايرد أن تلك المصلحة من الأمور الممكنة أبضا فلا يد لها من مرجح اخر ، وهكذا فيتسلسل كما في شرحي النونية للحيالى .
الخامسه : الرد على من رعي آن الارادة ليست صفه زائدة
وتفصيل المقام ، وإيضاح المرام : أن حمهور المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على كونه تعالى مريدا ، ولكنهم اختلفوا فى معتى الإرادة ، فجعلها بعصهم وجوديه، وبعصهمعدميه ، و بعضهم مركبة منهما ؛ أما القائلون توجوديتها ، منهم من قال إنها عين الذات ، وهو قول صرار من المعيزلة ، ومنهم من حعلها صفه زائدة غير العلم وهو قول الماتريدنه واللاشعريه ، ومنهم من قال إنها علعه تعالى بما فى الفعل من المصلحه الداعيه إلى الانحاد وهو قول بي الحسين البصرى من المعيزلة ، ومنهم من قال إنيا في افعاله تعالى عامه مها، وفي افعال الغير الامر بها ، وهو قول الكعبى منهم ؛ وأما القائلون بكونها عدميه قالوا إنها كونه تعالى عير مغلوب ولا مستكره وهو فول النحار بة .
وأما من جعلها عركبة قال إنها علمه تعألى بما بصدر منه مع عدم كون الصادر منافيا