 وإلا يلزم الإيجاب وينتفي الاختيار ، فقد أجيب بأن شأن المختار برجيح احد المتساويين وإن ساوى بسبه تعلق إرادنه : ورد بلزوم الترجيح بلا مرجح نظرا إلى تعلق الإرادة . واجيب بانه بترجح بمجرد ذاتها من عير تبوت تعلق اخر هناك ، وقد يحاب بأن التعلق أمر اعتيارى فلاحاحة إلى المرجح ، على أنه يجوز أن يكون المرجح هو التعلق الآخرللارادة ولا يتسلسل بل يتقطع بانقطاع الاعتبار وقد يحاب باختيار الشق الثانى ، لان الوجوب بالاختيار لا بنافي الاختيار بل يحققه ، ورد بأنه إنما يصح فى الختار بمعنى الذى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل دون مانحن فيه وهو الذى يصح منه الإيجاد والترك فان تعلق الإرادة بأحد الضدين إذا كان لذاتها لم يتصور تعلقها بالضد الآخر . وآجيب بأن القادر هو الذى يصح منه الايحاد والترك نظرا إلى نفس القدرة ، ولا ينافها اللزوم بحسب انغمام الإرادة ، فحيثما تتحقق المصلحة فى فعل شىء بتعلق علمه تعالى بها فيتبعه إرادة فعله ، وحيئخ تتحفق المصلحة فى تركه نتعلق علمه بها فييعه إرادة تركه ، وما يقال إن الفعل بعد تحقق المصلحة وتعلق العلم بها إذا كان واحما بلزم الايحاب أيضا وإلا فلايد له من مرجح اخر وهكذا فيتسلسل ، فقد أجيب بأنه ليس القادر عبارة عن الذى بتصورمته اختيار الترك عند حصول اختيار الفعل ، فانه بجرى مجرى الجمع بين الضدين ، با القادر هو الذى بتصورمنه اختيار الترك بدلا عن اختيار الفعل اوبالعكس ، بحسب الدواعى المختلفة ، وشدا المعنى متحقق بعد كون ذلك الفعل واحبا فلا إبجاب ، وقد بجاب باختيار الشق الثاني ، وعو ان الفعل مع ذلك بكون راححا ولا يتتهى إلى حد الوجوب ، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح
إشارات المرام من عبارات الإمام · الصفحة ١٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إشارات المرام من عبارات الإمامص ١٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي