تخطَّ إلى المحتوى

* ص: (يُكره أن يوكل نصرانيًا على بيع أو ابتياع، أو يُبضع معه، ولو كان عبدًا له).

لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١].

* ت: إن وقعت الوكالة؛ رُدَّت، فإن لم يعلم بها حتى باع أو ابتاع نظر: فإن وافق الشرع مضى؛ لأنَّ الوكالة لا تشترط فيها العدالة ولا الديانة، كالأجير، وإنما المنع من باب سد الذرائع، وتمتنع وكالته على الاقتضاء لمعنى آخر، وهو التسلط على المسلمين.

* * *

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.