أن يقبضها ببينة (١).
* * *
* ص: (إن باع الوكيل ولم يُشهد على المشتري، وجحده؛ فهو ضامن؛ لتعديه).
* ت: لأنه لما سلم السلعة ولم يقبض الثمن فقد عرَّضها للتلف (٢).
وما الذي يضمن؟ (٣).
قال ابن أبي زيد: القيمة؛ لتعديه على السلعة، ولم يتعد على الثمن.
وقال ابن شبلون: الثمن؛ لتفريطه في [تحصيله] (٤)، أو لأنَّ من استهلك سلعةً بعد [قيامها على ثمن يضمن] (٥) ذلك الثمن.
وقيل: يضمن الأقل منهما.
وكذلك إن وكَّله [ليسلم] (٦) في طعام، فقال: فعلتُ، وأنكر ذلك المسلم إليه؛ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: يضمن رأس المال.
وقيل: يضمن الطعام.
قال أبو محمد: هذا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه، وإلا لم يضمن.
(١) انظر قول مالك «النوادر» (٧/ ٢٣٠).
(٢) انظر: «التبصرة» (٨/ ٤٦٣٤).
(٣) انظر: «النوادر» (٧/ ٢٣٢)، و«عقد الجواهر» (٢/ ٦٨٢ و٦٨٤)، و«الذخيرة» (٨/¬١٠).
(٤) في (ز): (تخليصه).
(٥) في (ز): (قيامها بثمن ضمن).
(٦) في ز: (في تسليم).