تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (لا بأس بالكيّ من اللقوة).

لما في مسلم: قال جابر بن عبد اللهِ رضي الله عنه: رُمِيَ أبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول اللهِ ﷺ (١).

ص: (ولا بأس أن يرقي الذمي المسلم بكتاب الله تعالى وأسمائه).

ت: دخل رسول الله ﷺ على عائشة رضي الله عنها وعندها يهودية ترقيها، فقال:

«بكتاب الله» (٢).

قال الباجي: الظاهر أنه أراد التوراة، ويحتمل أن يريد: بذكر الله تعالى.

وفي «المستخرجة»: قال مالك: لا أحب رقى أهل الكتاب.

ولعله إنما كرهه إذا لم تكن رقيتهم موافقةً لكتاب الله تعالى، أو كانت من جنس السحر، وما فيه كفر.

وكره مالك الرقى بالحديدة والملح، أو يكتب كتابًا ويعقد فيما يعلقه عقدًا، أو يكتب خاتم سليمان، والعقد عنده أشد؛ لمشابهته السحر، أو لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤] (٣).

ص: (من عين رجلا توضأ له، فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وداخل إزاره، وأطرافَ رِجليه، ثم جُمع وضوؤه في إناء فصبّ عليه).

ت في «الموطأ»: أنَّ عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل،

(١) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٢٥٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٧٤٧).

(٢) أخرجه موقوفًا على أبي بكر الصديق مالك في «الموطأ» رقم (١٨١٤).

(٣) «المنتقى» (٩/ ٣٨٤)، وانظر: «اختصار المدونة» (٤/ ٦٦٧ - ٦٦٨).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٤٧