ص: (ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولا بأس أن يكتب لهم [بالآية والآيتين والآيات] (١)؛ دعوة للإسلام).
ت: لنهيه عليه السلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٢).
ولئلا يمسه غير المتطهر، أو يُستَخَفَّ به.
وكتب لهم رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾، إلى قوله: ﴿مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].
ص: (يُكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والركاب).
ت: في مسلم: قال عليه السلام «الجَرَسُ مزامير الشيطان» (٣).
وقال عليه السلام: «لا تَصحَبُ الملائكة رُفقةً فيها كلب ولا جرس» (٤).
وفي أبي داود: قال عليه السلام: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وَتَرٍ إلا أزيلت» (٥).
قال مالك: أرى ذلك من العين (٦).
(١) في (ت): (بالآية ونحوها).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٥٢٧).
(٣) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٨٨٥١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥٤٨).
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٧٥٦٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥٤٦).
(٥) أخرجه من حديث أبي بشير الأنصاري: أحمد في «مسنده» رقم (٢١٨٨٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٥٥٢).
(٦) ذكره أبو داود في «سننه» عقيب الحديث رقم (٢٥٥٢).