تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الباجي: المِشْقُ المَغْرة، والمصبوغ بها متفق عليه.

وكان رسول الله ﷺ يصبغ ثيابه بالزعفران، وهي عادة العرب، وليس من خاصية النساء عندهم حتى يكره للرجل (١).

وفي تخصيصه عليه السلام -المُحرم بالمنع دليل إباحته لغيره، وبه قال مالك وفقهاء المدينة.

ونهيه عليه السلام -عن أن يتزعفر الرجل (٢)؛ قال سند: محمول على تلطيخ الجسد على زي الجاهلية.

وقد روي صريحا نهيه عليه السلام -أن يُزعفر الرجل جلده (٣).

ص: (لا يجاوز المرء بسراويله ومئزره كعبيه، وينبغي أن يجعله إلى أنصاف ساقيه، وتُسبل المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك).

ت في أبي داود: قال عليه السلام: «إزارُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار» (٤).

وفي الترمذي: قال عليه السلام: «مَنْ جَرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال- عليه السلام: «يُرخينَ شِبرا»، قالت:

(١) «المنتقى» (٩/ ٣٠٤).

(٢) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٨٤٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥٠٧)

(٣) أخرجه من حديث أنس: النسائي في «سننه» رقم (٥٢٥٧).

(٤) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: مالك في «الموطأ» رقم (١٧٥٥)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٠٩٣).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٣١